فصل: الرشوة لبواب الدكتور لإعفائه من الطابور:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.من أعطي له مال وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال:

السؤال الأول من الفتوى رقم (7670)
س1: ما حكم الشرع فيمن أعطي له مالا وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال، مثال ذلك: العمدة، أو شيخ الحارة (الحى) يأتيه الناس ليعطيهم شهادات؛ لأنهم من سكان حارته، ويضعون في درج ماصته أو يسلمونه بيده فلوسا، بعضهم يعطي له خمسين ريالا، وبعضهم أكثر، وبعضهم أقل، فهل يجوز أخذ هذا، وهل يعتبر هذا المال حلالا، وهل يستدل على جواز ذلك بحديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر، عن عمر رضي الله عنهم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: «خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فتموله، فإن شئت تصدق به، ومالا فلا تتبعه نفسك» قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا، ولا يرد شيئا أعطيه متفق عليه (*) نقلت هذا الحديث من كتاب (دليل الفالحين)، ومن الأسئلة أيضا: الموظف يعطى مالا دون طلب له أو احتيال، فهل أخذه له حلال؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر، فما يدفع لهذا العمدة حرام؛ لأنه رشوة.
ولا صلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الموضوع؛ لأنه في حق من أعطي شيئا من بيت مال المسلمين من والي المسلمين دون سؤال أو استشراف نفس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الشركات السياحية التي تدفع قدرا معينا من المال للمسئولين عن استخراج تأشيرات للحج:

السؤال التاسع من الفتوى رقم (8267)
س9: بعض مكاتب السياحة عندنا تقوم برحلات الحج والعمرة، وأيام الحج لابد أن يدفعوا قدرا معينا من المال للمسئولين عن استخراج تأشيرات للحج، وإن لم يدفعوا فلن يحصلوا على هذه التأشيرات، وهذا المال المدفوع ليس رسميا، وليس نظير إجراءات معينة لاستخراج تأشيرات الحج، فهل هذا المال المدفوع رشوة أم لا، وإذا كان رشوة فهل لا يجوز لنا الخروج إلى الحج عن طريق هذه الشركات السياحية، أم هي التي تتحمل التبعة حتى وإن علمنا؟
ج9: يعتبر هذا المال المدفوع رشوة، وعلى ذلك لا يجوز الخروج معها وطرق المواصلات سواها كثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الرشوة لبواب الدكتور لإعفائه من الطابور:

السؤال العشرون من الفتوى رقم (8859)
س 25: ذهبت للعلاج في أحد البلدان مع أخي، وكنا نريد أن نسافر في نفس اليوم، وكان الطبيب عنده طابور طويل من الناس، فقال لي السائق: الآن تدفع له نقودا حتى تمشي، قلت له: لا يجوز، نذهب لدكتور آخر، فذهبنا فلم نجد، فرجعنا إلى الدكتور الأول على نية أنني سوف أقول له: إنني مستعجل فيدخلني ثم أكافئ البواب بعد خروجي حتى لا تعتبر رشوة، ولكن عند دخولنا العيادة أنا والسائق قابلنا البواب، فقال السائق: أعطه فلوسا، فأعطيته وأنا كاره، ما الحكم؟ هل علي ذنب، وماذا أفعل؟
ج20: دفعك الرشوة لبواب الدكتور من الرشوة المحرمة، وعليك أن تستغفر وتتوب إلى الله من هذا العمل لعل الله يتوب عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.حكم البقشيش:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (9206)
س5: إذا كنت أعمل في محل الصيدلية أو مكان ما، وأؤجر على عمل من صاحب العمل، ولكن هناك بعض المشترين يعطوني بعض الأموال على سبيل البقشيش، فما حكم تلك الأموالعلما بأنني لا أطالبهم بها؟
ج5: لا يجوز لك أخذ ذلك المال؛ لأنه نوع من الرشوة، وهي محرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.تحريم الخيانة والرشوة:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6573)
س4: ما رأي اللجنة في شاحنة محملة ببضائع من غير مرخصة، وبينما هو في الطريق التقى بالرجال الدرك، وطلبوا منه الرخصة، وطلبوا منه رخصة للبضائع ولم يجدوها معه، وطلبوا منه توجيه الشاحنة إلى الدولة، أي: الزيزي، إلى مال الدولة بنزع منه الشاحنة والبضائع، وأخيرا طلبوا من السائق أن يدفع مبلغا من المال ليتركوه وشأنه هو والشاحنة والبضائع، هل يعتبر هذا المال رشوة أم لا؟
ج4: إذا كان الواقع كما ذكر حرم أن يدفع السائق المذكور أي شيء من المال، وحرم على من ألقى عليه القبض من الدورية أن يطلب منه ذلك أو يقبل منه عرضه؛ لأن ذلك رشوة وخيانة في الأمانة، ولعموم الأدلة الدالة على تحريم الخيانة والرشوة، ولما في ذلك من الفساد العظيم، والعواقب الوخيمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.الرشوة المحرمة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم دافعها وآخذها:

الفتوى رقم (18640)
س: تقدمت قبل خمس سنوات بطلب مشروع دواجن، وفي خلال تقديمي ذكر لي الناس بأن هنالك مساحا للمشاريع، إذا ما تعطيه فلوس فسوف يكتب على الأرض غير جائزة لإقامة مشروع، وفعلا كنت جاهلا لا أعرف عن بعض الأشياء، وفي يوم من الأيام وصلني المساح ولم أقل له شيئا، ولم نتحدث في الموضوع بشيء، فقمت ووضعت في جيبه مبلغ وقدره حوالي 1500 ريال، بدون أن يطلب مني أي شيء، وقال: ما هذه الفلوس، قلت: تأخذها للأولاد في فاكهة، وبعد ذلك قام بمسح الأرض وكتب عليها موافقة، حيث لم يتقدم عليها أحد قبلي بطلب، وتبعد عن القرية بمسافة كبيرة حوالي 5ر2 كم، ولم يصل إليها العمران في الصحراء.
والآن المشروع وشك على النهاية والاستلام، والله سبحانه وتعالى أكرمنا بطاعته ولله الحمد، والآن إذا كان هذا المشروع حلالا لي استلامه فمرحبا، وإذا كان حراما أنقذوني منه ومن الحرام. وفقكم الله تعالى.
ج: هذا الذي فعلته يعد من الرشوة المحرمة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم دافعها وآخذها، فعليك بالتوبة إلى الله مما فعلته، وعدم العود لمثله.
وأما المشروع فإنه إذا لم يكن فيه ظلم لأحد ولا كذب ولا تعد على أملاك الآخرين فإنه لا بأس به، وهو حلال لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد